السيد محمد صادق الروحاني
344
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بأن يتعهد مالا أو عملا ، ولا يصح زواجه بدون اذن الولي أو اجازته . م 2456 : يُعلم الرشد ( « 1 » ) باصلاح ماله عند اختباره بحيث يَسْلَم من المغابنات ( « 2 » ) وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ( « 3 » ) . ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن . الأمر الرابع : الفَلَس ، وله شروط لتحققه . م 2457 : يُحْجَر على المفلس بشروط أربعة : الشرط الأول : ثبوت ديونه عند الحاكم . الشرط الثاني : حلولها ( « 4 » ) . الشرط الثالث : قصور أمواله عنها ( « 5 » ) . الشرط الرابع : ومطالبة أربابها الحجر ( « 6 » ) . إلا إذا كان الدين للقاصر الذي يكون وليه الحاكم الشرعي فلا يشترط مطالبة أصحاب الدين .
--> ( 1 ) الرشد : يعنى الصلاح في الدين ، وحفظ الأموال ، وهو ما يقابل السفه . ( 2 ) أي من الخديعة ، بحيث يستطيع أن يميز ما ينفعه عما يضره . ( 3 ) أي أن الحجر يستمر على فاقد الرشد حتى لو صار كبيرا في العمر . ( 4 ) أي أن تكون الديون مستحقة التسديد وليست مؤجلة . ( 5 ) أي أن ما يملكه من أموال لا يكفى لسداد الديون المتراكمة عليه . ( 6 ) أي مطالبة أصحاب الديون المستحقة بالحجر والحجز على أملاك المدين .